منتدى الغريب مونستر
فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.  829894
ادارة المنتدي فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.  103798
منتدى الغريب مونستر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
الغريب : المنتدى بحاجة الى تفاعل الأعضاء

 

 فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بنت الدلوعة
ಟ ••『ـالمشرفــة ـالـعامـ』•• ಟ
ಟ ••『ـالمشرفــة ـالـعامـ』•• ಟ
بنت الدلوعة


عدد المساهمات : 117

نقاط : 282

تاريخ الميلاد : 24/11/1992

تاريخ التسجيل : 10/10/2010

العمر : 31


فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.    فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.  Emptyالسبت أكتوبر 16, 2010 4:45 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال:

يوجد لدينا خادمة مسيحية فهل يجب علينا التحجب عنها ؟

الجـواب:

أولا : يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى ، لأن الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأوصى عند موته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج . أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفي بالمسلمين في كل مكان وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين ، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت ، ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن ، قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إلى أن قال تعالى : أَوْ أَبْنَائِهِنَّ قال بعض أهل العلم : يعني بنسائهن المؤمنات ، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن وقال آخرون : بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم وهذا هو المختار والأرجح .

سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ
السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟

الجواب:

لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال لها لما طلقت : اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب منه فقالتا : إنه رجل أعمى لا يبصرنا فقال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي أو صححه . . فالقاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث أنه إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته ، وله علة أخرى توجب ضعفه وهي : أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه وليس لدينا دليل على التخصيص والله ولي التوفيق .

سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ

السؤال:

هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم ؟
ج: قال الله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة ، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن ، لكن تحجبهن أفضل - وأحوط لقوله سبحانه : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه والله ولي التوفيق .

سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟

الجواب:

لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال لها لما طلقت : اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب منه فقالتا : إنه رجل أعمى لا يبصرنا فقال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي أو صححه . . فالقاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث أنه إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته ، وله علة أخرى توجب ضعفه وهي : أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه وليس لدينا دليل على التخصيص والله ولي التوفيق .

سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها اذا سافرت للخارج؟
الجواب:

يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها . وقال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وقال سبحانه : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى الآية . وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار . ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تتساهل في هذا الأمر ، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج .

سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها . وهي محجبة حجاب السنة؟

الجواب:

يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ، لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة . . أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز . . وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك . . ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها ، لقول النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته . وقوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والله ولي التوفيق ...

سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ

السؤال:

ما حكم ذهاب المرأة " العروس " إلى الحلاق وذلك لتسريح شعرها؟

الجواب:

ليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا غيره من الرجال الأجانب لتسريح شعرها ، بل ذلك من شأن النساء ، ولا يجوز إتيان الرجال غير المحارم لهذا الغرض ، لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العورة ، ولأن ذلك وسيلة إلى أمور لا تحمد عقباها . . والله ولي التوفيق .

سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن عبدا لله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ

حكم لبس المرأة للجوارب والقفزات عند الخروج من المنزل

ج: الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان لكن الأفضل لبس قفازين كما هو عادة نساء الصحابة -رضي الله عنهن- عند الخروج ودليل ذلك قوله -[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]- في المرأة: إذا أحرمت لا تلبس القفازين وهذا يدل على أن من عادتهن لبس ذلك..

• س2 : ماحكم من يستهزىء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها ؟

ج : من يستهزىء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر سواء كان ذلك في احتجاب المرأة احتجاباً شرعياً أم غيره لما رواه عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائناهؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فبلغ ذلك الرسول ونزل القران فقال عبدالله ابن عمر : أنا رأيته متعلقاً بحقبفتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.


ناقة الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تنكبه الحجارة وهو يقول : ( أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بع إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله .


اللجنة الدائمة للبحث و الإفتاء

س2:ماالحجاب الاسلامي الكامل للمرأة؟؟
: ج : الحجاب الإسلامي للمرأة أن تقر في منزلها ولا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)(الأحزاب:33)، أمر بالقرار في البيت وعدم الخروج إلا لضرورة وإذا احتاجت للخروج والبروز أمام الرجال نهيت عن التبرج: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(الأحزاب:33) والتبرج إبداء شيء من البدن كالوجه أو اليد أو القدم بل عليها أن تستر بدنها كله بثياب صفيقة ساترة واسعة لا تبين شيئاً من تفاصيل الجسم بل تستر بدنها كله ولا تظهر شيئاً من الزينة كالثياب الجميلة والحلي والبدن لقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) فهذا هو الحجاب الكامل، أي: ستر الوجه والبدن كله وتوسيع الثوب والمشالح والأردية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين ـ حفظه اله تعالى ـ.

حكم لبس العباة على الكتف والطرح المطرزة

س5 : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطُرَح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أو شهرة، ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: (صنفان من أهل النار لم أرهما...)؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
ج : لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن..)(الأحزاب:59). والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر، قال تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)(الأحزاب:59) ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: (صنفان من أمتي من أهل النار...) إلى قوله: (ونساء كاسيات عاريات مميلات روؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .. الخ)(أخرجه مسلم وأحمد وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة). والله أعلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين ـ حفظه اله تعالى ـ.

حكم كشف المرأة وجهه امام اخوان الزوج

س6: لديّ ولد يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً ومتزوج حديثاً، ويعمل في دولة الكويت، ولقد أمرته بأن يأمر زوجته أن تستر وجهها أمام أخيه الذي يسكن معه في نفس البيت وأخوه يصغره بقليل، وكذلك أمام الناس جميعاً، فردَّ عليَّ وبوجهي بأعلى صوته قائلاً: لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، ولقد سألت العلماء هنا في الكويت بخصوص هذا الأمر فأباحوا كشف المرأة وجهها واليدين. فأخبرته في الحال أنه لا يجوز شرعاً وهذا محرم وأعطيته صورة من فتواكم لي بهذا الخصوص، وأورد هنا ما قاله لي نصاً: (لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في شؤوني وزوجتي) ولقد حاولت معه ومع زوجته بالنصح ويردّ عليَّ بخشونة وبدون تقبل لما أمرته به من خير لدينه ودنياه، ولقد جرح شعوري بأفكاره وعدم تقبله لطاعتي ونكرانه للجميل، وأنا كنت أسكن في الكويت ولي فيها بيت ملك، وهو يسكن الآن فيه وزوجته وأخوه وأمه، علماً بأنهما موظفان ولهما دخل جيد، والآن يا فضيلة الشيخ وبعد ما ورد أعلاه هل يجوز لي شرعاً أن أخرجه من بيتي وأهجره من السلام وأمنع بناتي وأولادي من الدخول عليه في بيته الذي يخصه مستقبلاً، وذلك خشية تاثير زوجته على بناتي، حتى يغيرّ المنكر الذي هو عليه الآن؟ وهل يعتبر هذا الابن فيما عمله معي في حكم العاق أم يعتبر مرتكب إثم؟ وهل لي الحق أن أحرم زوجته من الدخول على بناتي ولا في بيتي الذي أنا أسكنه إذا لم تخف الله وتستر وجهها؟
فبماذا تنصحونني وتنصحون هذا الأبن؟ وبماذا تنصحون زوجته؟ وبماذ تنصحون أخاه الذي يسكن معه في البيت وهو على هذا الحال وعمره قرابة الثانية والعشرون سنة؟ أرجو إفادتي ولفضيلتكم جزيل الثواب والأجر من الله.

ج : عليك تكرار النصح له وتخويفه وتحذيره من المفسدة وإذا أصر وامتنع من التقبل فهو عاص لله عاق لأبيه، فلك أن تخرجه من منزلك وأن تهجره في ذات الله وأن تمنعه من الدخول على بناتك مخافة التأثير عليهن، فإذا تاب وأناب وتراجع وكلَّف زوجته بالتستر والاحتشام فهناك تتقبله وتفسح له الزيارة وعليك أن تنصح أخاه الذي أصغر منه عن الجلوس معه وتأمره بهجره ومقاطعته ما دام مصراً على المعصية وجزيت خيراً.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين ـ حفظه اله تعالى ـ.

• حكم البرقع واظهار الحواجب والوجنتين

س7 : ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلى قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتاً للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوزللمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
The LeGnD
₪«【نائب مـديـرعـ ـام المنتـدﮱ】»₪
₪«【نائب مـديـرعـ ـام المنتـدﮱ】»₪
The LeGnD


ذكر

عدد المساهمات : 325

نقاط : 631

تاريخ الميلاد : 06/10/1993

تاريخ التسجيل : 29/04/2010

العمر : 30

الموقع : البريمي سيتي
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : RaP

المزاج RaParZ bOy

تعاليق : لا تشكي من زمان ..... ان زمان غدار
خذ قلبي فداك....


فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.    فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.  Emptyالسبت أكتوبر 16, 2010 5:05 pm

مشكــــــــــــــــــؤؤؤرة!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى العلماء عن الحجــــــاب اشرعي للمرأة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الغريب مونستر :: الغريب۝(¨` عالم حواء´¨)۝ :: **((ساحة مواضيع حواء))**-
انتقل الى: